أخبار

تعديلات جديدة على قانون الانتخابات الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنها تسلمت مساء أمس الاثنين، قرارًا بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 الخاص بالانتخابات العامة وتعديلاته، مشيرة إلى أن القرار ألغى قرارًا بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناءً على توصيات اللجنة. وأوضحت اللجنة أن القرار الجديد أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، بعد إلغاء التعديل الذي صدر في حزيران/يونيو 2026، مع الإبقاء على عدد من الأحكام التي تضمنها التعديل الملغى. ومن أبرز هذه الأحكام، وفق اللجنة، تخصيص نسبة لا تقل عن 33% لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية المترشحة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1%، إلى جانب الإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما تضمن القرار خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا. وقالت لجنة الانتخابات إن القرار بقانون شمل كذلك عددًا من التعديلات التقنية التي جاءت استجابة لملاحظاتها وطلباتها، من بينها توضيح شروط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين، فيما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح، بحيث ينطبق الشرط على المرشحين عن الأحزاب فقط دون المرشحين المستقلين. وتضمنت التعديلات أيضًا تثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، إلى جانب استحداث فترة زمنية مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها. كما شملت التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بإعلان النتائج الأولية والنهائية وآليات الطعن فيها، وحظر الجمع بين الترشح لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي في الوقت نفسه. ومنح القرار لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط المنظمة لاقتراع الناخبين الأميين وذوي…

السابق
لجنة غزة تبحث مع الأمم المتحدة خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار
التالي
الضميري: الاختبار الحاسم مرتبط بمن سيحكم غزة فعلياً

اترك تعليقاً