راسب وله حق التقدم من الخارج يطبق ذلك على الطالب الذي استنفذ مرات الرسوب لدخول الامتحان من الداخل وهو مرتين ويكون ناجح في أكثر من نصف المواد فيكون له الحق من التقدم للإمتحان من الخارج مع دفع الرسوم المقررة عن كل مادة ، والطالب في هذه الحالة ليس له نسبة حضور ولا أعمال سنة، وذلك لكل الفرق ماعدا الفرقة الأولى بعد رسوبه مرتيين يتم تحويلة الى كليه أو معهد تقبل بأقل من الحد الأنى الحاصل عليه الطالب.
الطالب الراسب يحق له التقدم للاختبار من الخارج بشرط أن يكون قد نجح في نصف المواد وقد رسب مرتين في الامتحان الداخلي، ويجب عليه دفع الرسوم المقررة. الطالب لا يشترط حضور أو أعمال سنة، باستثناء الطلاب في الفرقة الأولى الذين يحولون إلى معهد أو كلية لقبولهم بنسبة منخفضة.
