المبلغ المسحوب في الأوراق النقدية
زكاة العملتين: زكاة الذهب والفضة بمقدار معين عند بلوغ النصاب ، ونصاب الذهب عشرين شاقلاً ، ونصاب الفضة خمسة أوقية أي مائتي درهم. تم احتساب الزكاة واجب، فرض إخراج: ربع العاشر. والعملتان هما الذهب والفضة ، سواء كانت على شكل نقود أو سبائك أو تيبر أو غير ذلك.
المبلغ المسحوب في الأوراق النقدية