التهديد الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969.
تنص المادة 431
المحتويات
1 – من هدد غيره بارتكاب جريمة في حق نفسه أو ماله أو ضد شخص آخر أو مال أو انتساب أو إفشاء أفعال غير شريفة مصحوباً بطلب أو إذن بفعل شيء أو امتنع عن ذلك يعاقب. تصل إلى سبع سنوات في السجن أو السجن.
2- يخضع التهديد لنفس العقوبة إذا كان التهديد واردًا في خطاب بدون اسم المرسل أو منسوبًا إلى مجموعة سرية موجودة أو متصورة.
3. يعاقب أي شخص يهدد شخصًا آخر بارتكاب جريمة ضده أو ضد ماله ، أو ضد شخص آخر أو مال ، أو ينسب أو يفضح أي شيء مخالف للشرف أو الشرف ، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 431. .. …
تنص المادة 432
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة كل من هدد بكلمة أو فعل أو توقيع آخر كتابة أو شفاهة أو بواسطة شخص آخر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين 431 و 432. تزيد عن 100 دينار.
أخبار ذات صلة
حكمت محكمة سعودية على الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الختلول بالسجن لأكثر من خمس سنوات