حصريات

إنشاء محكمة للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بإنشاء محكمة الأسرة في أبوظبي والمطالبات المدنية والإدارية ، والتي تختص بالنظر في الطلبات والقضايا. المتعلقة بالأحوال الشخصية والمطالبات المدنية والإدارية والمنازعات الإيجارية ، في سياق تحسين كفاءة واستدامة التقاضي وضمان التقاضي الفعال.

أكد نائب أمين القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة يعزز ريادة نظام أبوظبي القضائي إقليمياً وعالمياً من خلال توفير نظام متكامل يوفر سهولة الوصول إلى العدالة الكاملة من خلال حزمة شاملة من الخدمات المتطورة التي تشمل التميز والكفاءة في قضاء مستقل.

وأضاف أن الدعاوى الأسرية محددة للغاية في ظل ما توليه الإمارات من اهتمام من أجل الاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الأسرة وضمان التماسك الأسري في المجتمع ، ومن هذا المنطلق تسعى دائرة القضاء إلى خلق بيئة تدعم ذلك. اتجاه لضمان فعالية وكفاءة الإجراءات القضائية. …

ويوضح قرار إنشاء المحكمة صلاحياتها في التعامل مع الاستفسارات والقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والمطالبات المدنية والإدارية ومنازعات الإيجار ، على أن تتكون من الدوائر الابتدائية الجزئية والجماعية والاستئنافية واللجان التابعة لها. لفض المنازعات الإيجارية ، ويمكن تقسيم دوائر هذه المحكمة بحسب نوع القضايا المعروضة عليها ، على أن تتكون من رئيس وعدد كاف من القضاة والمحضرين والموظفين الإداريين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية والفنية اللازمة.

نص القرار على تفويض واحد أو أكثر من قضاتها إلى مقر المحكمة لاتخاذ قرارات على أساس مؤقت ، دون المساس بأصل القانون في الأمور المستعجلة عندما تدخل في اختصاص المحكمة ، وللقاضي الحق في إصدار أوامر بشأن الالتماسات والأوامر المؤقتة. وأوامر التنفيذ ، عندما تتعلق بالقضايا التي تدخل في اختصاص المحكمة نفسها ، بغض النظر عن قيمتها ، وفي حالة رفض إصدار أمر تنفيذي ، يجب أن يكون الرفض مبررًا ، والإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون الاتحادي رقم. (11) 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

يختص القاضي المستعجل ، أو رئيس الدائرة المدنية العامة ، أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية ، أو رئيس لجان فض المنازعات الإيجارية بالنظر في الدعوى ، بحسب الأحوال ، بالفصل في الالتماسات والأوامر المؤقتة المتعلقة بها ، في حين تختص الدوائر الاستئنافية. للنظر في الاستئنافات ضد قرارات وأحكام الدوائر الابتدائية. صادر عن قاضي الطوارئ.


ونص القرار على أنه ينبغي تفويض قاضٍ أو أكثر إلى مقر المحكمة لاتخاذ قرار مؤقت.

تابع آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر الأحداث السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل.

السابق
قفز غواص كتلته 65kg من قمه برج ارتفاعه 10.0m اذا نوقف الغواص علي بعد 2.0m تحت سطح الماء فاوجد محصله القوه التي يؤثر بها الماء في الغواص
التالي
تأمل الصورة المقابلة ثم أجب: هذا النبات يتكاثر بواسطة

اترك تعليقاً